المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب الاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى في القضايا الجزائية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- أصحاب الحق في الاعتراض: لكل من المحكوم عليه، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص أن يطلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم أن تعلمهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
- الأحكام التي يكتفى بتدقيقها: يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، والمادة لا تسميها.
- طريقة التدقيق: يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
ولا تحدد هذه المادة مدة الاعتراض، بل تحيل إلى «المدة المقررة نظامًا». وتنظم المادة 193 تسليم صورة صك الحكم، إذ تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلمها.
وتأتي المادة بعد المادة 191 الخاصة بالحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه. ومن صدر ضده حكم أو صدر حكم في دعواه الخاصة ويرغب في الاعتراض، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
صدر حكم من محكمة جزائية في أبها بإدانة طارق. أعلمته المحكمة عند النطق بالحكم بحقه في طلب الاستئناف، فقدّم اعتراضه خلال المدة النظامية، وكان للمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص الحق نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية
من يحق له استئناف الحكم الجزائي؟
المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص، ولكل منهم طلب استئناف أو تدقيق أحكام محاكم الدرجة الأولى.
هل يجب على المحكمة إبلاغي بحق الاستئناف؟
نعم، على المحكمة التي تصدر الحكم إعلام أصحاب الحق بهذا الحق حال النطق بالحكم.
هل يكون التدقيق بحضور الخصوم؟
يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
من يحدد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها؟
يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
- المادة 195
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

