المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين بعد توجيه التهمة: أن ينكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو أن يمتنع عن الإجابة. وفي الحالتين تلزم المحكمة بما يلي:
- أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة، وتجري ما تراه لازمًا في شأنها.
- أن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى.
وتقرر المادة كذلك حقًا للطرفين: لكل من طرفي الدعوى أن يناقش شهود الطرف الآخر وأدلته، بإذن من المحكمة. فالمناقشة متاحة للطرفين، لكنها تجري تحت إدارة المحكمة.
والفرق بين هذه المادة والمادة 161 واضح: فعند الاعتراف تسمع المحكمة أقوال المتهم وتناقشه، وقد تكتفي بالاعتراف إذا اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى. أما عند الإنكار أو الامتناع فتنتقل المحكمة إلى فحص الأدلة. وتضيف المادة 163 أن لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق، وللمحكمة رفض الطلب في حالات حددتها.
ومن ينكر التهمة يحتاج عادة إلى مناقشة الأدلة والشهود، وهو ما يحسن أن يتولاه أو يساعد فيه محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أنكر عمر التهمة المنسوبة إليه في محكمة بمكة المكرمة، فشرعت المحكمة في النظر في الأدلة المقدمة واستجوبته تفصيلًا في شأنها. وطلب محاميه مناقشة أحد شهود الادعاء، فأذنت المحكمة بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة إذا أنكر المتهم التهمة؟
تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وتستجوب المتهم تفصيلًا في شأن الأدلة وما تضمنته الدعوى.
هل يأخذ امتناع المتهم عن الإجابة حكم الإنكار؟
تعامل المادة الحالتين معاملة واحدة، فتنظر المحكمة في الأدلة وتستجوب المتهم تفصيلًا.
هل يحق للمتهم مناقشة شهود الادعاء؟
نعم، لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

