المادة 160 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة خطوات توجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة، وهي بالترتيب:
- توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة.
- تُتلى عليه لائحة الدعوى.
- تُوضَّح له.
- يُعطى صورة منها.
- ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
وهذه الخطوات تضمن أن يعرف المتهم بوضوح ما يُنسب إليه قبل أن يُطلب منه الرد، وأن تكون بيده صورة من لائحة الدعوى يرجع إليها هو ومن يدافع عنه.
ويتحدد مسار المحاكمة بعد ذلك بحسب جواب المتهم: فالمادة 161 تعالج حالة اعترافه بالتهمة، إذ تسمع المحكمة أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى صحة الاعتراف ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى اكتفت به وفصلت في القضية، وعليها استكمال التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا. كما أن المادة 159 تنظم تعديل لائحة الدعوى بإذن المحكمة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
وقبل الجواب عن التهمة، يفيد المتهم أن يطلع على لائحة الدعوى مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حضر يوسف أول جلسة في قضيته بمحكمة في الرياض، فوجهت إليه المحكمة التهمة، وتُليت عليه لائحة الدعوى ووُضحت له، وأُعطي صورة منها، ثم سألته المحكمة عن جوابه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم الحصول على صورة من لائحة الدعوى؟
نعم، تنص المادة على أن المتهم يعطى صورة من لائحة الدعوى.
كيف توجه التهمة إلى المتهم؟
توجهها المحكمة في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له، ثم تسأله الجواب عن ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

