المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الجهة المختصة بالدعوى الجزائية، وتسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمتين:
- إقامة الدعوى الجزائية: أي رفعها إلى المحكمة وتوجيه الاتهام فيها.
- مباشرتها: أي متابعتها أمام المحاكم المختصة إلى أن يُفصل فيها.
وتمارس الهيئة هذا الاختصاص وفقًا لنظامها، فلا تبين المادة تفاصيل تنظيم الهيئة أو إجراءاتها الداخلية.
ولا يعني هذا الاختصاص أن الهيئة وحدها هي التي يمكنها رفع الدعوى في كل الأحوال؛ فالمادة السادسة عشرة تعطي المجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
كما تتصل هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي توجب على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام.
ومن كان طرفًا في دعوى جزائية ويريد معرفة دور الادعاء العام فيها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية
من الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها، بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
هل يحق للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية بنفسه؟
وفق المادة السادسة عشرة، للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 22
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

