المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
تحدد المادة موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل، وتجيز نقصه إلى ساعة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة - إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المدة بين تبليغ الخصوم وموعد الجلسة، وتتضمن عدة أحكام:
- الأصل: موعد الحضور 3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى.
- نقص الموعد إلى ساعة: يجوز في حال الضرورة، بشروط مجتمعة:
- أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
- أن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد.
- أن يكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- المتلبس بالجريمة: يجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا إلى المحكمة فورًا وبغير موعد.
- مهلة الدفاع: إذا حضر المتهم وطلب مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية. ولا يحدد النص مدتها، بل يصفها بأنها "كافية".
ويظهر من الحكم الأخير أن تقصير المواعيد أو الإحضار الفوري لا يُسقط حق المتهم في الاستعداد للدفاع متى طلبه.
وتتصل المادة بالمادة 135 التي توجب تكليف المتهم بالحضور عند رفع الدعوى، وبالمادة 137 التي تبين كيفية تبليغ ورقة التكليف بالحضور. ومن حُدد له موعد قريب، يُستحسن أن يتواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية مبكرًا.
مثال عملي
قُبض على شخص في الدمام متلبسًا بجريمة، فأُحضر إلى المحكمة فورًا دون موعد. عند حضوره طلب مهلة لإعداد دفاعه، فكان على المحكمة أن تمنحه مهلة كافية وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية
كم المدة بين التبليغ وموعد الجلسة في القضايا الجزائية؟
3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى.
هل يمكن تقصير الموعد؟
نعم، في حال الضرورة إلى ساعة، بشرط تبليغ الخصم نفسه وإمكان وصوله في الموعد، وبإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
هل يحق للمتهم طلب مهلة لإعداد دفاعه؟
نعم، إذا حضر وطلب مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

