المادة 111 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تقرر المادة أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين قد تطرآن عند نقل المتهم إلى الجهة التي يجري فيها التحقيق:
- أن يعترض المتهم على نقله.
- أو أن تكون حالته الصحية لا تسمح بالنقل.
وفي الحالتين يكون الإجراء واحدًا:
- يُبلغ المحقق بذلك.
- على المحقق أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
فالنص لا يحدد مضمون الأمر الذي يصدره المحقق، ولا يقرر أن اعتراض المتهم يمنع نقله بالضرورة، بل يترك للمحقق تقدير ما يلزم في الحالة. لكن النص يلزمه بأمرين: أن يصدر أمرًا، وأن يكون ذلك فورًا، فلا تبقى المسألة معلقة.
وتكمل هذه المادة حكم المادة العاشرة بعد المائة، التي تقرر أن المتهم المقبوض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يُحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبض عليه فيها، فتتحقق من بياناته، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله، وإذا اقتضت الحال نقله يُبلغ بالجهة التي سيُنقل إليها.
ومن كان لديه سبب يدعوه إلى الاعتراض على نقله، أو ظرف صحي يمنعه من السفر، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لعرض وضعه بصورة مناسبة.
مثال عملي
قُبض على رائد في جازان في قضية يجري التحقيق فيها بالرياض، لكنه كان يعاني من حالة صحية لا تسمح بالسفر. وفق هذه المادة يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم الاعتراض على نقله؟
تتناول المادة حالة اعتراض المتهم على نقله، وتوجب إبلاغ المحقق بذلك ليصدر أمره فورًا بما يلزم.
ماذا يحدث إذا كانت صحة المتهم لا تسمح بنقله؟
يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

