محامو السعودية

المادة 110 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة العاشرة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تقرر المادة أن المتهم المقبوض عليه خارج نطاق دائرة التحقيق يُحضر إلى دائرة التحقيق في جهة القبض، التي تتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله وتبلغه بجهة نقله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث إذا قُبض على المتهم في مدينة غير مدينة التحقيق؟

يُحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبض عليه فيها، فتتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله.

هل يُبلغ المتهم بالمكان الذي سيُنقل إليه؟

نعم، إذا اقتضت الحال نقله فيُبلغ بالجهة التي سيُنقل إليها.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.