المادة 95 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والتسعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تبين المادة متى يحلف الحالف على البت ومتى يحلف على نفي العلم، وتجعل صيغة أداء اليمين هي التي تقرها المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.
2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة الحلف، أي هل يقسم الحالف قسماً قاطعاً، أم يقسم على أنه لا يعلم بالواقعة.
الحلف على البت يعني أن يحلف الشخص بشكل قاطع على حصول الواقعة أو عدم حصولها. ويكون ذلك في حالتين:
- إذا كانت الواقعة متعلقة بالحالف نفسه.
- إذا كانت اليمين على إثبات فعل غيره.
الحلف على نفي العلم يعني أن يحلف الشخص على أنه لا يعلم بالواقعة، ويكون ذلك إذا كانت اليمين على نفي فعل غيره. والسبب أن الإنسان لا يستطيع غالباً أن يقطع بأن غيره لم يفعل شيئاً.
لكن المادة تستثني من ذلك: إذا كان المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف، فيحلف على البت حتى لو كان الأمر نفي فعل غيره.
وتقرر الفقرة الثانية أن أداء اليمين يكون بالصيغة التي تقرها المحكمة، فليس لأي طرف أن يفرض صيغته الخاصة دون إقرار المحكمة.
وتُقرأ المادة مع المادة 94 التي تشترط أهلية الحالف وتمنع النيابة في أداء اليمين، ومع المادة 96 التي تبين متى يجوز توجيه اليمين ومتى تمنعه المحكمة. وفي النزاعات التي يتوقف فيها الحكم على اليمين يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
طالب شخص ورثة تاجر في الدمام بدين قال إن مورثهم اقترضه منه. فإذا وجهت اليمين إلى أحد الورثة على نفي الاقتراض، وهو فعل لغيره، حلف على أنه لا يعلم بحصوله، ما لم يكن الأمر مما يمكن أن يحيط به علمه فيحلف على البت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الإثبات
متى يكون الحلف على نفي العلم؟
إذا كانت الواقعة متعلقة بنفي فعل غير الحالف، إلا إذا كان المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف فيحلف على البت.
متى يحلف الشخص على البت؟
إذا كانت الواقعة متعلقة به هو، أو كانت اليمين على إثبات فعل غيره، أو على نفي فعل غيره مما يمكن أن يحيط به علمه.
من يحدد صيغة اليمين؟
يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

