محامو السعودية

المادة 94 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والتسعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تشترط المادة أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه، وتمنع النيابة في أداء اليمين، وتجيزها بتوكيل خاص في توجيهها وقبولها والنكول عنها وردها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.

2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الإثبات

هل يجوز للمحامي أن يحلف اليمين عن موكله؟

لا، تنص المادة على أن النيابة لا تقبل في أداء اليمين، فيحلف الشخص بنفسه.

هل يستطيع الوكيل توجيه اليمين أو ردها؟

نعم، تقبل النيابة في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها، بشرط وجود توكيل خاص بذلك.

ما الشرط في الشخص الذي يحلف اليمين؟

أن يكون أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.