المادة 79 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تمنح المادة الخصم المشهود عليه حق بيان ما يخل بالشاهد أو شهادته، وتجعل للمحكمة تقدير عدالة الشاهد دون حاجة إلى التزكية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الطعن في الشاهد وتقدير عدالته، في فقرتين:
- الفقرة (1) – حق الطعن: للخصم المشهود عليه أن يبيّن للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد، سواء كان طعناً في الشاهد نفسه أو في شهادته. وتقدّر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
- الفقرة (2) – تقدير العدالة: للمحكمة أن تقدّر عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية. ولها عند الاقتضاء أن تستعين في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
ومعنى «دون حاجة إلى التزكية» أن المحكمة غير ملزمة بأن يُقدَّم من يشهد بعدالة الشاهد قبل الأخذ بشهادته، بل تقدّر عدالته بنفسها مما يظهر لها من سلوكه وتصرفه وظروف الدعوى، ولها أن تستعين بما تراه من وسائل عند الاقتضاء.
ولا يعني الطعن في الشاهد سقوط شهادته تلقائياً؛ فالمادة تجعل للمحكمة تقدير أثر الطعن.
وتتصل هذه المادة بالمادة 78 التي توجب تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم، وهي معلومات قد تفيد في الطعن. كما تتصل بالمادة 80 التي توجب على المحكمة، إذا ثبت لها أن الشاهد شهد زوراً، أن تحرر محضراً بذلك وتحيله إلى النيابة العامة. ومن لديه ما يطعن به في شاهد خصمه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
في دعوى تعويض في أبها، شهد شاهد لصالح المدعي، فبيّن المدعى عليه للمحكمة أن الشاهد على خلاف قديم معه. تقدّر المحكمة أثر هذا الطعن في الشهادة، ولها أن تقدّر عدالة الشاهد من سلوكه وتصرفه وظروف الدعوى دون أن تطلب من يزكيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الإثبات
هل يحق لي الطعن في شاهد خصمي؟
نعم، للخصم المشهود عليه أن يبيّن للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدّر المحكمة أثر ذلك.
هل تحتاج المحكمة إلى من يزكي الشاهد؟
لا، للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من سلوكه وتصرفه وظروف الدعوى دون حاجة إلى التزكية.
هل يُسقط الطعن الشهادة تلقائياً؟
لا، المادة تجعل للمحكمة تقدير أثر الطعن في الشهادة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

