محامو السعودية

المادة 78 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

توجب المادة تدوين الشهادة في محضر يتضمن بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته عن الأسئلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الإثبات

هل تكتب أقوال الشاهد في المحكمة؟

نعم، تدوّن الشهادة في محضر تثبت فيه بيانات الشاهد وجهة اتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجاباته.

ما الذي يتضمنه محضر الشهادة؟

بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.