المادة 74 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة أداء الشهادة وتحليف الشاهد:
- الفقرة (1) – الشفاهة هي الأصل: تؤدى الشهادة شفاهاً، أي بالكلام أمام المحكمة. ويجوز أداؤها كتابة، لكن بشرط إذن المحكمة.
- الفقرة (2) – تحليف الشاهد: يجوز للمحكمة أن تحلّف الشاهد عند الاقتضاء، أي عندما ترى حاجة لذلك. وإذا امتنع الشاهد عن الحلف، فإن المحكمة تقدّر أثر ذلك.
فالتحليف ليس إجراءً لازماً في كل شهادة، بل يعود إلى تقدير المحكمة. كذلك لا تحدد المادة نتيجة ثابتة لامتناع الشاهد عن الحلف، بل تترك للمحكمة أن تزن هذا الامتناع وأثره على الشهادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 73 التي تقرر أن من طلب الإمهال لإحضار شهوده يُمهل مرة واحدة، وبالمادة 75 التي توجب أداء الشهادة بحضور الخصوم وسماع كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وتقرر أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها.
وعملياً، من يرغب أن يؤدي شاهده الشهادة كتابة لظرف ما عليه أن يطلب إذن المحكمة بذلك، لأن الأصل هو الأداء الشفهي. ومن يحتاج إلى تقدير موقف شاهده في قضية معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
شاهدٌ في دعوى بين شركتين في جدة يقيم في مدينة أخرى ويصعب عليه الحضور. يجوز أن يؤدي شهادته كتابة إذا أذنت المحكمة بذلك. وإذا رأت المحكمة حاجة إلى تحليفه فامتنع، قدّرت المحكمة أثر امتناعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الإثبات
هل يمكن تقديم الشهادة مكتوبة؟
نعم، الأصل أن تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
هل يحلف الشاهد قبل الشهادة دائماً؟
يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، فالأمر يعود إلى تقديرها.
ماذا يحدث إذا رفض الشاهد أن يحلف؟
تقدّر المحكمة أثر امتناع الشاهد عن الحلف.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

