محامو السعودية

المادة 73 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

تقرر المادة أن من يطلب مهلة لإحضار شهوده يُمهل مرة واحدة، فإن لم يحضرهم بلا عذر مقبول أو أحضر من لا تثبت شهادته الواقعة فصلت المحكمة في الخصومة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الإثبات

كم مرة تمنح المحكمة مهلة لإحضار الشهود؟

يُمهل الخصم مرة واحدة إذا طلب الإمهال لإحضار شهوده.

ماذا يحدث إذا لم أحضر الشهود في الموعد؟

إذا لم تحضرهم بغير عذر تقبله المحكمة، فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

ماذا لو حضر الشاهد لكن شهادته لم تثبت شيئاً؟

إذا أحضر الخصم من لم توصل شهادته، فعلى المحكمة أيضاً أن تفصل في الخصومة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.