محامو السعودية

المادة 69 من نظام الإثبات

المادة التاسعة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة

تبيّن المادة أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تُقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، كالوفاة والنكاح والنسب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:

1- الوفاة.

2- النكاح.

3- النسب.

4- الملك المطلق.

5- الوقف والوصية ومصرفهما.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الإثبات

ما هي الشهادة بالاستفاضة؟

هي الشهادة المبنية على ما اشتهر بين الناس، ولا تقبل إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، كالوفاة والنكاح والنسب والملك المطلق والوقف والوصية ومصرفهما.

هل يجوز أن يشهد الشاهد بما سمعه؟

نعم، تنص المادة على أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع.

هل يمكن إثبات النسب أو الوفاة بالاستفاضة؟

نعم، فالوفاة والنسب من الأمور التي ذكرتها المادة مما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.