المادة 41 من نظام الإثبات
المادة الحادية والأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
عندما تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة وفق المادة 40، تأتي هذه المادة لتنظيم الإجراءات العملية وما يترتب على عدم التعاون فيها:
- جلسة المضاهاة: تحدد المحكمة جلسة يحضر فيها الخصوم ليقدموا ما لديهم من محرَّرات تصلح للمقارنة، ويتفقوا على ما يصلح منها لذلك.
- تخلف المكلف بالإثبات: إذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات عن الجلسة بغير عذر مقبول، جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات.
- تخلف الخصم الآخر: إذا تخلف خصمه، جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
- الاستكتاب: يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه في الموعد المحدد ليكتب أمام المحكمة نموذجاً من خطه يقارن به. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الكتابة، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
وكل هذه الآثار جوازية للمحكمة، فالنص يقول جاز ولا يجعلها نتيجة حتمية. والهدف منها منع تعطيل التحقيق بالغياب أو الامتناع.
وإذا لم يتفق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فإن المادة 42 تحدد ما يُقبل منها على سبيل الحصر. ولمن لديه جلسة مضاهاة أو استكتاب يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
أنكر عبدالله توقيعه على إقرار بدين قدّمه خصمه، فحددت المحكمة موعداً لحضوره بنفسه للاستكتاب. لم يحضر عبدالله ولم يقدم عذراً مقبولاً، فيجوز للمحكمة الحكم بصحة الإقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الإثبات
ما معنى الاستكتاب في المحكمة؟
هو أن يحضر الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر بنفسه في الموعد المحدد ليكتب أمام المحكمة، حتى يقارن خطه بالخط المنكر.
ماذا يحدث إذا رفضت الاستكتاب؟
إذا امتنع الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
ما أثر الغياب عن جلسة تقديم أوراق المضاهاة؟
إذا تخلف المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار المحرَّرات المقدمة صالحة للمضاهاة.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 42
تحدد المادة على سبيل الحصر المحرَّرات التي تقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم، وتبيّن أن المضاهاة تكون على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر.
1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. ب- الجزء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

