المادة 39 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والثلاثون · الفرع الأول: أحكام عامة
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
3- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
هذه المادة أساسية لمن يُحتج عليه بمستند يقول إنه لم يصدر منه، فهي تحدد الطريق المناسب للطعن ومن يتحمل عبء الإثبات:
- نطاق كل طريق: الادعاء بالتزوير يرد على المحرَّر الرسمي والعادي معاً. أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
- عبء الإثبات في التزوير: من يدعي التزوير هو الذي يتحمل عبء إثبات ادعائه.
- عبء الإثبات في الإنكار: إذا أنكر شخص صدور المحرَّر العادي منه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، أو نفى علمه به، فإن خصمه المتمسك بالمحرَّر هو من يتحمل عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
- حالة الختم: إذا أقر الخصم بأن الختم الموقع به على المحرَّر العادي صحيح، لكنه نفى أنه ختم به، فعليه أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير لا مجرد الإنكار.
والفرق العملي كبير: في الإنكار ينتقل عبء الإثبات إلى من يتمسك بالمحرَّر، بينما في التزوير يبقى العبء على من يدعيه.
وتبيّن المادة 40 متى تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند الإنكار، بينما تمنح المادة 38 المحكمة سلطة تقدير العيوب المادية في المحرَّر. ولاختيار الطريق المناسب في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
قدّم تاجر في أبها ورقة عادية تفيد أن فهداً مدين له بمبلغ، فأنكر فهد توقيعه عليها. هنا يقع على التاجر عبء إثبات أن التوقيع صادر من فهد. أما لو كانت الورقة رسمية، فلا يكفي فهداً الإنكار، بل عليه أن يدعي تزويرها ويتحمل هو عبء إثباته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الإثبات
ما الفرق بين إنكار التوقيع والطعن بالتزوير؟
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة لا يرد إلا على المحرَّر العادي، أما الادعاء بالتزوير فيرد على المحرَّر الرسمي والعادي، ويتحمل مدعي التزوير عبء إثباته.
من يثبت صحة التوقيع إذا أنكرته؟
إذا أنكرت صدور المحرَّر العادي منك، يقع على خصمك عبء إثبات صدوره منك.
ماذا لو اعترفت بأن الختم ختمي لكنني لم أختم به؟
في هذه الحالة يتعين عليك اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
هل يمكن للورثة إنكار توقيع مورثهم؟
نعم، تذكر المادة إنكار الخلف أو النائب أو نفي العلم، وعندها يقع على الخصم عبء إثبات صدور المحرَّر من السلف.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
- المادة 42
تحدد المادة على سبيل الحصر المحرَّرات التي تقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم، وتبيّن أن المضاهاة تكون على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر.
1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. ب- الجزء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

