محامو السعودية

المادة 16 من نظام الإثبات

المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: الإقرار

يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.

2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإثبات

هل يعتبر الإقرار المكتوب صحيحاً؟

نعم، تنص المادة على أن الإقرار يكون باللفظ أو بالكتابة.

هل يمكن أن يكون الإقرار ضمنياً؟

نعم، فالإقرار يكون صراحة أو دلالة.

متى لا يقبل الإقرار؟

إذا كذّبه ظاهر الحال.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.