محامو السعودية

المادة 14 من نظام الإثبات

المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: الإقرار

يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الإثبات

ما الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي؟

القضائي اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي ما لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

هل الاعتراف في قضية أخرى يعتبر إقراراً قضائياً؟

لا، إذا كان الاعتراف أثناء السير في دعوى أخرى فهو إقرار غير قضائي بحسب الفقرة 2.

هل الاعتراف خارج المحكمة يعد إقراراً؟

نعم، لكنه إقرار غير قضائي لأنه لم يقع أمام المحكمة.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.