محامو السعودية

المادة 106 من نظام الإثبات

المادة السادسة بعد المائة · الفصل الثالث: اليمين المتممة

تقرر المادة أن الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يؤدون اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الإثبات

هل يحلف الولي أو الوصي اليمين المتممة؟

نعم، يؤدي الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه.

ما القيد على حلف الوصي أو الناظر؟

أن تكون اليمين فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.