المادة 107 من نظام الإثبات
المادة السابعة بعد المائة · الفصل الثالث: اليمين المتممة
تقرر المادة أنه إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حُكم له ومن نكل لم يُعتد بدليله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد المدعين الذين قدموا دليلاً ناقصاً، وتبين كيف تُطبق عليهم اليمين المتممة.
- التوجيه للجميع: توجه المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فلا تكفي يمين أحدهم عن الآخرين.
- الأثر الفردي: الحكم يختلف من مدعٍ إلى آخر بحسب موقفه من اليمين؛ فمن حلف حُكم له، ومن نكل لم يُعتد بدليله.
وبذلك لا يضر امتناع أحد المدعين بمن حلف منهم، ولا ينتفع الممتنع بحلف غيره.
وتُقرأ المادة مع المادة 106 التي تقرر أن الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يؤدون اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه، فقد يكون بين المدعين المتعددين من يدعي بهذه الصفة.
أما المادة 108 المذكورة في السياق فتتعلق بموضوع مختلف، هو معاينة المحكمة للمتنازع فيه، وتحديد تاريخها ومكانها وتبليغ الخصوم الغائبين.
ولا تذكر هذه المادة نوع الحقوق التي تُوجه فيها اليمين، ولا تحدد متى يكون الدليل ناقصاً، فهذه أمور تقدرها المحكمة وفق أحكام اليمين المتممة. ولمن يشترك مع آخرين في دعوى ولديهم دليل غير مكتمل يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
رفع أربعة شركاء في محل تجاري بالخبر دعوى على مستأجر، وقدموا دليلاً ناقصاً على مبلغ مستحق. وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فحلف ثلاثة منهم فحُكم لهم، وامتنع الرابع فلم يُعتد بدليله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الإثبات
إذا كنا عدة مدعين هل يحلف كل منا اليمين المتممة؟
نعم، توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعين جميعاً إذا قدموا دليلاً ناقصاً.
ماذا لو حلف بعض المدعين وامتنع آخرون؟
من حلف حُكم له، ومن نكل لم يُعتد بدليله.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

