محامو السعودية

المادة 103 من نظام الإثبات

المادة الثالثة بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

توجب المادة حضور من دُعي لأداء اليمين، وتبين متى يُعد ناكلاً: إذا حضر ولم يحلف أو يرد، أو تخلف بغير عذر، أو نازع ولم تقتنع المحكمة ولم يحلف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.

3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا لم أحضر لأداء اليمين؟

إذا تخلفت عن الحضور بغير عذر تُعد ناكلاً عن اليمين.

هل يجوز الاعتراض على اليمين الموجهة إلي؟

نعم، يجوز أن تنازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى مع بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة وجب عليك أداؤها وإلا عُددت ناكلاً.

ما الخيارات المتاحة لمن حضر لأداء اليمين ولم يعترض؟

عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عُد ناكلاً.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.