المادة 92 من نظام الأوراق التجارية
المادة (92 · الفصل الأول: إنشاء الشيك
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ب - إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تحدد المادة 91 البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشيك، مثل كلمة (شيك) والأمر غير المعلق على شرط بدفع مبلغ معين واسم المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان الإنشاء وتوقيع الساحب. وتأتي المادة 92 لتبين أثر نقص أي من هذه البيانات: الأصل أن الصك الخالي من أحدها لا يعتبر شيكا.
غير أن المادة تستثني حالتين فقط يمكن فيهما تكملة النقص بحكم النظام:
- غياب مكان الوفاء: يعتبر الشيك مستحق الوفاء في المكان المكتوب بجانب اسم المسحوب عليه. وإذا ذكرت عدة أماكن بجانب اسمه فالعبرة بأول مكان منها. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر فيعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
- غياب مكان الإنشاء: يعتبر الشيك منشأ في المكان المكتوب بجانب اسم الساحب.
أما نقص البيانات الأخرى، كالتوقيع أو المبلغ أو كلمة (شيك) أو اسم المسحوب عليه أو التاريخ، فلا تشمله هذه الاستثناءات، فيبقى الصك غير معتبر شيكا وفق نص المادة. ويرتبط ذلك بالمادة 93 التي تشترط أن يكون الشيك الصادر في المملكة والمستحق الوفاء فيها مسحوبا على بنك.
ومن يحمل ورقة يشك في اكتمال بياناتها ويرغب في معرفة أثر ذلك على حقوقه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم أحمد شيكا من مؤسسة في جدة مسحوبا على أحد البنوك، ولم يكتب فيه مكان الوفاء، لكن عنوان فرع البنك في الرياض مطبوع بجانب اسمه. بحسب هذه المادة يبقى الصك شيكا ويعتبر مستحق الوفاء في الرياض، وهو المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الأوراق التجارية
هل يبطل الشيك إذا لم يكتب فيه مكان الوفاء؟
لا، يعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإن لم يوجد فيعتبر مستحق الوفاء في مكان المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ماذا لو لم يذكر في الشيك مكان إنشائه؟
يعتبر الشيك منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
هل يبقى الصك شيكا إذا نقص منه بيان آخر غير المكانين؟
لا، فالمادة تنص على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 91 لا يعتبر شيكا إلا في حالتي غياب مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
- المادة 97
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

