محامو السعودية

المادة 78 من نظام الأوراق التجارية

المادة (78 · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف

تجعل المادة الوفاء بإحدى نسخ الكمبيالة مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر ملزماً بالنسخ التي وقّعها ولم يستردها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الأوراق التجارية

هل يبرئ الوفاء بنسخة واحدة من الكمبيالة الذمة؟

نعم، وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى.

متى يبقى المسحوب عليه ملزماً بنسخة أخرى؟

يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

ما التزام المظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين؟

يبقى هو والمظهرون اللاحقون له ملتزمين بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.