محامو السعودية

المادة 71 من نظام الأوراق التجارية

المادة (71 · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

تلزم المادة القابل بالتدخل بما يلتزم به من تدخل لمصلحته، وتجيز لهذا ولضامنيه الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرئ القابل إن لم تُقدَّم له في الميعاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.

ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الأوراق التجارية

بماذا يلتزم القابل بالتدخل في الكمبيالة؟

يلتزم نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.

متى تبرأ ذمة القابل بالتدخل؟

إذا لم تُقدَّم إليه الكمبيالة خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء.

هل يمنع القبول بالتدخل من حصل التدخل لمصلحته من الوفاء؟

لا، يجوز له ولضامنيه أن يلزموا الحامل، مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.