المادة 68 من نظام الأوراق التجارية
المادة (68 · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
تجيز المادة تعيين من يقبل الكمبيالة أو يدفعها عند الاقتضاء، وقبولها أو وفاءها بالتدخل لمصلحة أي مدين مستهدف للرجوع، وتلزم المتدخل بالإخطار خلال يومي عمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل.
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس لأحكام التدخل في القبول أو في الوفاء، وهو أن يقبل شخص الكمبيالة أو يدفعها لمصلحة أحد المدينين بها ممن يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
- التعيين المسبق: لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
- لمصلحة من يكون التدخل: يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
- من يجوز أن يتدخل: قد يكون المتدخل من الغير، أو المسحوب عليه، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة، باستثناء القابل.
- واجب الإخطار: على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
وتبيّن المادة 69 متى يقع القبول بالتدخل: في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عُيّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل الاستحقاق على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له، إلا إذا قدّم الكمبيالة إلى من عُيّن وامتنع عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. وفي غير ذلك للحامل رفض القبول بالتدخل.
ولمعرفة أثر التدخل على حقوقك والتزاماتك في كمبيالة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ظهّرت شركة في الرياض كمبيالة لمورّد، وخشيت أن يمتنع المسحوب عليه عن قبولها فيُرجع عليها. فعيّنت في الكمبيالة أحد شركائها التجاريين ليقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. وإذا تدخّل هذا الشريك فعلاً، وجب عليه أن يخطر الشركة خلال يومي العمل التاليين، وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على ذلك من ضرر في حدود مبلغ الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الأوراق التجارية
ما معنى التدخل في وفاء الكمبيالة؟
هو أن يقبل شخص الكمبيالة أو يدفعها لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وقد يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه أو أي ملتزم بها عدا القابل.
من يحق له تعيين من يدفع الكمبيالة عند الاقتضاء؟
لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ماذا يحدث إذا لم يخطر المتدخل من تدخل لمصلحته؟
يكون مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

