محامو السعودية

المادة 69 من نظام الأوراق التجارية

المادة (69 · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

تحدد المادة متى يقع القبول بالتدخل، وتقيد رجوع الحامل قبل الاستحقاق عند وجود معيَّن للقبول أو الوفاء، وتجيز له في غير ذلك رفض القبول بالتدخل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا المحصل عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.

وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز لحامل الكمبيالة رفض القبول بالتدخل؟

نعم، في غير حالة من عُيّن في الكمبيالة لقبولها أو وفائها عند الاقتضاء في مكان وفائها، للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.

ما أثر قبول الحامل للقبول بالتدخل؟

يفقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

متى يرجع الحامل قبل الاستحقاق إذا عُيّن في الكمبيالة من يقبلها عند الاقتضاء؟

إذا قدّم الكمبيالة إلى من عُيّن لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.