محامو السعودية

المادة 67 من نظام الأوراق التجارية

المادة (67 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تجيز المادة لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء توقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بها، بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الأوراق التجارية

هل يمكن الحجز على أموال المدين بكمبيالة غير مدفوعة؟

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات أي ملتزم بها، بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

هل يشترط عمل الاحتجاج قبل طلب الحجز التحفظي؟

المادة تمنح هذا الحق لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء.

هل يقع الحجز التحفظي في هذه المادة على العقارات؟

نص المادة جاء على منقولات الملتزم بالكمبيالة، ولم يذكر غيرها.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.