محامو السعودية

المادة 58 من نظام الأوراق التجارية

المادة (58 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تجعل المادة الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولين بالتضامن نحو حامل الكمبيالة، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه.

والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأوراق التجارية

هل يمكن مطالبة جميع موقعي الكمبيالة معًا؟

نعم، الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون بالتضامن، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.

هل يجب البدء بمطالبة الساحب؟

لا، للحامل مطالبة أي منهم دون مراعاة أي ترتيب.

إذا رفعت دعوى على أحدهم هل أفقد حقي في مطالبة الباقين؟

لا، الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقًا لمن وُجهت إليه الدعوى ابتداءً.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.