محامو السعودية

المادة 52 من نظام الأوراق التجارية

المادة (52 · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء

تجيز المادة لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين تسلسلًا حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.

ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الأوراق التجارية

كيف أحصل على بدل فاقد لكمبيالة ضائعة؟

بالرجوع إلى من ظهّر إليك الكمبيالة، وتسلسل المطالبة من مظهر إلى آخر حتى الساحب الذي يسلم صورة يؤشَّر عليها بأنها بدل مفقود، ويكتب كل مظهر تظهيره عليها.

هل يمكن المطالبة بالمبلغ مباشرة بموجب الصورة؟

لا، لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل.

من يتحمل مصروفات استخراج صورة الكمبيالة الضائعة؟

تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.