المادة 48 من نظام الأوراق التجارية
المادة (48 · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
تقصر المادة جواز المعارضة في وفاء الكمبيالة على ثلاث حالات: ضياعها، أو تفليس حاملها، أو حدوث ما يخل بأهليته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليتها.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
المعارضة في الوفاء تعني الاعتراض على أن يدفع المدين قيمة الكمبيالة لمن يقدمها. ولأن الكمبيالة ورقة تقوم على سرعة التداول والثقة، قيّدت المادة 48 المعارضة تقييدًا شديدًا، فلا تجوز إلا في ثلاث حالات فقط:
- ضياع الكمبيالة.
- تفليس حاملها.
- حدوث ما يخل بأهلية الحامل.
ويعني ذلك أن أي سبب آخر غير هذه الحالات الثلاث لا تجيز به المادة المعارضة في الوفاء. وفي غير هذه الحالات الثلاث لا تجوز المعارضة في الوفاء. والحالات الثلاث كلها تتعلق بالكمبيالة ذاتها أو بشخص حاملها، لا بالعلاقة التي سُحبت الكمبيالة بسببها.
أما حالة الضياع فتبين المادة 49 كيفية المطالبة بالوفاء بموجب نسخة أخرى أو بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
ومن يرغب في المعارضة في وفاء كمبيالة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية للتأكد من توافر إحدى الحالات الثلاث.
مثال عملي
فقد تاجر في جدة كمبيالة مستحقة له على شركة في الرياض. يجوز له وفقًا للمادة 48 أن يعارض في وفائها لأن الضياع من الحالات المسموح بها. أما مورد آخر اختلف مع المستفيد على جودة البضاعة فلا يجد في هذه المادة سببًا للمعارضة في وفاء الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الأوراق التجارية
متى يجوز وقف دفع الكمبيالة؟
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليته.
هل يجوز الاعتراض على صرف الكمبيالة بسبب خلاف تجاري؟
المادة 48 حصرت المعارضة في ثلاث حالات هي الضياع وتفليس الحامل وما يخل بأهليته، والخلاف التجاري ليس منها.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

