محامو السعودية

المادة 42 من نظام الأوراق التجارية

المادة (42 · الفرع الأول: زمن الوفاء

تجعل المادة تقويم بلد الوفاء هو المعتمد في تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة إذا اختلف عن تقويم بلد إصدارها، ما لم يتضح قصد اتباع قواعد مخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء.

وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام السابقة.

ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأوراق التجارية

ما التقويم المعتمد إذا صدرت الكمبيالة في بلد ودُفعت في بلد آخر؟

إذا كانت مستحقة في يوم معين وفي بلد يختلف تقويمه عن بلد الإصدار، يحدد ميعاد الاستحقاق وفقًا لتقويم بلد الوفاء.

هل يجوز الاتفاق على اتباع تقويم آخر؟

نعم، لا تسري أحكام المادة 42 إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.