محامو السعودية

المادة 43 من نظام الأوراق التجارية

المادة (43 · الفرع الثاني: كيفية الوفاء

توجب المادة على حامل الكمبيالة تقديمها للوفاء في يوم استحقاقها، وتعتبر تقديمها إلى غرفة مقاصة معترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأوراق التجارية

متى يجب تقديم الكمبيالة للوفاء؟

يجب على الحامل تقديمها للوفاء في يوم استحقاقها.

هل يكفي تقديم الكمبيالة لغرفة المقاصة؟

نعم، يعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا بمثابة تقديم للوفاء.

ماذا يحدث بعد تقديم الكمبيالة ودفعها؟

بحسب المادة 44 يجوز للمسحوب عليه الذي وفى الكمبيالة أن يطلب تسلمها من الحامل موقعًا عليها بالتخالص.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.