المادة 41 من نظام الأوراق التجارية
المادة (41 · الفرع الأول: زمن الوفاء
تضع المادة قواعد حساب ميعاد استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر، وتفسير عبارات أوائل الشهر ووسطه وأواخره ونصف الشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه.
وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوما.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحسم المادة 41 الخلافات المحتملة في حساب مواعيد الاستحقاق عندما تُحدد المدة بالشهور أو بعبارات عامة، وذلك بالقواعد الآتية:
- المدة بالشهر أو الشهور: إذا سُحبت الكمبيالة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، وقع الاستحقاق في اليوم المماثل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد يوم مماثل في ذلك الشهر، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير منه.
- الشهر والنصف: إذا سُحبت لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر، يبدأ الحساب بالشهور الكاملة.
- أوائل الشهر ووسطه وأواخره: المقصود بها على التوالي اليوم الأول، واليوم الخامس عشر، واليوم الأخير من الشهر.
- ثمانية أيام وخمسة عشر يومًا: لا تعني أسبوعًا أو أسبوعين، بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يومًا فعلًا.
- نصف شهر: يعني خمسة عشر يومًا.
وتتصل هذه القواعد بالمادة 40 التي تحدد بداية المدة في الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، فبعد معرفة يوم البداية تُطبَّق قواعد المادة 41 لمعرفة يوم الاستحقاق. وتعالج المادة 42 حالة اختلاف التقويم بين بلد الإصدار وبلد الوفاء.
وعند الاختلاف في حساب الميعاد في كمبيالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
سحب تاجر في الرياض كمبيالة مؤرخة في 30 من شهر، مستحقة بعد شهر من تاريخها، والشهر التالي لا يتضمن يومًا يحمل الرقم 30. بحسب المادة 41 يقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر. ولو كُتب فيها أنها مستحقة «في وسط الشهر» لكان المقصود اليوم الخامس عشر منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الأوراق التجارية
كيف يُحسب استحقاق كمبيالة مسحوبة لشهر من تاريخها؟
يقع الاستحقاق في اليوم المماثل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإن لم يوجد يوم مماثل فيه وقع في اليوم الأخير من هذا الشهر.
ما معنى نصف شهر في الكمبيالة؟
نصف الشهر يعني خمسة عشر يومًا.
هل عبارة ثمانية أيام تعني أسبوعًا؟
لا، عبارة ثمانية أيام تعني ثمانية أيام بالفعل، وكذلك خمسة عشر يومًا لا تعني أسبوعين.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

