محامو السعودية

المادة 35 من نظام الأوراق التجارية

المادة (35 · الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي

تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه بضامن احتياطي، ويجوز أن يكون أي شخص ولو كان من موقعيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز ضمان جزء من مبلغ الكمبيالة فقط؟

نعم، تجيز المادة 35 ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه.

هل يجوز لمن وقّع الكمبيالة أن يكون ضامنًا احتياطيًا لها؟

نعم، يجوز أن يكون الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.