محامو السعودية

المادة 25 من نظام الأوراق التجارية

المادة (25 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

توجب المادة أن يكون قبول الكمبيالة غير معلق على شرط مع جواز قصره على جزء من المبلغ، وتعتبر تعديل أي بيان آخر رفضًا للقبول مع بقاء القابل ملتزمًا بما قبله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز للمسحوب عليه قبول جزء من مبلغ الكمبيالة؟

نعم، يجوز له أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.

ما حكم قبول الكمبيالة مع تعديل ميعاد الاستحقاق؟

تعديل أي بيان آخر غير المبلغ يعتبر رفضًا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزمًا بما تضمنته صيغة القبول.

هل يجوز القبول المشروط؟

لا، يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.