المادة 22 من نظام الأوراق التجارية
المادة (22 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
توجب المادة تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخها، وتجيز للساحب تقصير الميعاد أو إطالته وللمظهر تقصيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
بعض الكمبيالات تكون مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها، كأن يكتب فيها «تُدفع بعد 30 يومًا من الاطلاع». وفي هذا النوع لا يُعرف موعد الدفع إلا بعد تقديمها، لذلك وضعت المادة ميعادًا لتقديمها للقبول:
- الأصل: يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
- للساحب أن يقصّر هذا الميعاد أو يطيله.
- لكل مظهر أن يقصّر هذه المواعيد، دون أن تمنحه المادة حق إطالتها.
والفرق بين صلاحية الساحب وصلاحية المظهر واضح: فالساحب يملك التقصير والإطالة، أما المظهر فيملك التقصير فقط.
ويكمل هذا الحكم المادة 21 التي لا تجيز للساحب أن يشترط عدم تقديم هذا النوع من الكمبيالات للقبول. كما تتعرض المادة 23 لحق المسحوب عليه في طلب تقديم الكمبيالة مرة ثانية.
ولا تبين هذه المادة أثر عدم التقديم خلال الميعاد. ولمن لديه كمبيالة من هذا النوع ويخشى فوات الميعاد، فالأفضل أن يبادر بتقديمها وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم يوسف كمبيالة مؤرخة في بداية العام، مكتوب فيها أنها تُدفع بعد 60 يومًا من الاطلاع، ولم يحدد الساحب ميعادًا آخر. وفق المادة 22 يجب على يوسف تقديمها للمسحوب عليه للقبول خلال سنة من تاريخ الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأوراق التجارية
ما مدة تقديم الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع للقبول؟
يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
هل يمكن تغيير مدة السنة؟
نعم، للساحب تقصيرها أو إطالتها، ولكل مظهر تقصيرها.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

