محامو السعودية

المادة 21 من نظام الأوراق التجارية

المادة (21 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

تجيز المادة لحامل الكمبيالة أو حائزها تقديمها للمسحوب عليه لقبولها حتى ميعاد الاستحقاق، وتنظم شروط الساحب والمظهرين بشأن التقديم للقبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.

ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأوراق التجارية

من يحق له تقديم الكمبيالة للقبول؟

حامل الكمبيالة أو أي حائز لها، حتى ميعاد استحقاقها، ويقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه.

هل يجوز للساحب منع تقديم الكمبيالة للقبول؟

نعم، إلا إذا كانت مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة غير موطنه أو بعد مدة معينة من الاطلاع.

هل يجوز للمظهر اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول؟

نعم، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.