المادة 17 من نظام الأوراق التجارية
المادة (17 · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أثرين أساسيين للتظهير:
الأثر الأول: نقل الحقوق. التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.
الأثر الثاني: عدم الاحتجاج بالدفوع الشخصية. من أقيمت عليه دعوى بكمبيالة لا يستطيع أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين. ويقصد بالدفوع هنا الاعتراضات التي يتمسك بها المدين لرفض الدفع، كأن يكون بينه وبين الساحب خلاف على صفقة.
الاستثناء: يجوز الاحتجاج بهذه الدفوع إذا كان قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
والحكمة من هذه القاعدة حماية من يتسلم الكمبيالة بالتظهير، حتى يطمئن إلى أنه لن يُواجه بخلافات لا شأن له بها بين أطراف سابقين، وهو ما يسهل تداول الكمبيالة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تبين من هو الحامل الشرعي، وتختلف عنها المادة 18 التي تتناول التظهير التوكيلي، إذ يجوز فيه للملتزمين الاحتجاج على الحامل بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
ولتقدير الدفوع المتاحة في نزاع معين، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
حرر تاجر كمبيالة على عميله ثمنًا لبضاعة، ثم ظهرها لمورد. لاحقًا ادعى العميل أن البضاعة معيبة ورفض الدفع للمورد. وفق المادة 17 لا يستطيع العميل الاحتجاج على المورد بهذا الخلاف الشخصي مع التاجر، إلا إذا ثبت أن المورد قصد وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالعميل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأوراق التجارية
ماذا ينقل تظهير الكمبيالة؟
ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
هل يحتج المدين على حامل الكمبيالة بخلافه مع الساحب؟
لا، ليس له ذلك ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

