المادة 114 من نظام الأوراق التجارية
المادة (114 · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
تجعل المادة المسحوب عليه الذي لا يراعي الأحكام السابقة مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة جزاء مدنيا على المسحوب عليه إذا لم يراع الأحكام السابقة عليها.
والمادة نفسها لا تعدد هذه الأحكام بأرقامها، لكنها تقع في الفصل الخاص بالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب، ومن أحكام هذا الفصل المادة 113 التي تجيز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بعبارة (القيد في الحساب)، فلا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمته بقيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
والحكم الذي تقرره المادة 114:
- المسؤول: المسحوب عليه الذي لم يراع الأحكام السابقة.
- نوع المسؤولية: تعويض الضرر.
- الحد الأقصى: بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
فالتعويض مرتبط بالضرر، ولا يزيد في جميع الأحوال على قيمة الشيك. ولا تحدد المادة من يحق له المطالبة بالتعويض ولا طريقة إثبات الضرر.
وتختلف هذه المسؤولية عن الحكم الوارد في المادة 115، التي تتناول فقدان حامل الشيك حقوقه قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، عدا المسحوب عليه، بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج.
ولمن تضرر لأن البنك لم يراع هذه الأحكام، كأن صرف نقدا شيكا مكتوبا عليه (للقيد في الحساب)، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
كتبت مؤسسة في جدة على شيك عبارة (للقيد في الحساب)، لكن البنك المسحوب عليه صرف قيمته نقدا لشخص آخر. بحسب هذه المادة يكون البنك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي لحق بمن تضرر، بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الأوراق التجارية
هل يسأل البنك إذا خالف أحكام الشيك المسطر أو المقيد في الحساب؟
نعم، إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر.
هل يمكن أن يزيد التعويض على مبلغ الشيك؟
لا، فالتعويض بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

