محامو السعودية

المادة 107 من نظام الأوراق التجارية

المادة (107 · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

تنظم المادة وفاء الشيك المشروط دفعه في المملكة بنقد غير متداول فيها، فيدفع بالنقد المتداول بسعر يوم الوفاء، مع خيار للحامل وقواعد لحالات خاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الأوراق التجارية

كيف يصرف الشيك بعملة أجنبية في السعودية؟

يوفى مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء.

أي سعر يعتمد إذا تأخر البنك في الدفع؟

إذا لم يتم الوفاء يوم التقديم فللحامل الخيار بين سعر يوم التقديم وسعر يوم الوفاء.

هل يجوز للساحب تحديد سعر الصرف في الشيك؟

نعم، يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.