المادة 77 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والسبعون · الفصل الثاني: الطلاق
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تقدم هذه المادة تعريف الطلاق في نظام الأحوال الشخصية، وهو: حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
ويتضمن هذا التعريف ثلاثة عناصر:
- حل عقد الزواج: فالطلاق ينهي الرابطة الزوجية، وهو إحدى حالات الفرقة الخمس التي عددتها المادة 76.
- بإرادة الزوج: فالطلاق يصدر بإرادة الزوج، ويجوز للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وفق المادة 84.
- باللفظ الدال عليه: فالطلاق يحتاج إلى تعبير يدل عليه. وتبين المادة 78 أن هذا اللفظ نوعان: صريح وكناية، وتبين المادة 79 أن الطلاق يقع بالنطق أو الكتابة، وبالإشارة المفهومة عند العجز عنهما.
وهذا التعريف هو الأساس الذي تبنى عليه بقية أحكام الطلاق، كحالات عدم وقوعه في المادة 80، وأنواعه الرجعي والبائن في المادة 85، ووجوب توثيقه في المادة 90. ولمن لديه تساؤل عن وقوع طلاق في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الأحوال الشخصية
ما تعريف الطلاق في نظام الأحوال الشخصية؟
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
هل الطلاق يكون بإرادة الزوج؟
نعم، يعرف النظام الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج، ويجيز له توكيل غيره بالتطليق وفق المادة 84.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 80
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1- طلاق غير العاقل أو غير المختار. 2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم. 3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

