محامو السعودية

المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والخمسون · الفصل الأول: النفقة

تنظم المادة من يجوز أن يسكن مع الزوجين في بيت الزوجية: أبوي الزوج وأولاده بشرط عدم الإضرار، وأولاد الزوجة بشروط، ورضا الطرفين إذا اشتركا في البيت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.

2- للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

3- إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوج إسكان والديه مع زوجته؟

نعم، للزوج أن يسكن معه أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.

هل يحق للزوجة إسكان أولادها من زوج سابق معها؟

لها ذلك إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج صراحة أو ضمناً، وللزوج العدول متى لحقه ضرر.

ما الحكم إذا كان البيت مشتركاً بين الزوجين؟

إذا اشتركا في ملكيته أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

مواد أخرى عن حقوق الزوجين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.