المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والخمسون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تحدد المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في النفقة، وهي:
- أن تمنع نفسها من الزوج.
- أن تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
- أن تمتنع عن المبيت في بيت الزوجية.
- أن تمتنع عن السفر مع الزوج.
ويشترط في جميع هذه الحالات أن يكون الامتناع من دون عذر مشروع. فإذا كان للزوجة عذر مشروع، لم يسقط حقها في النفقة بموجب هذه المادة.
ويتصل بذلك ما ورد في المادة 43 من حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع احتفاظها بالنفقة خلال هذه المدة. كما تنص المادة 56 على أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 51 التي تربط وجوب النفقة بالتمكين حقيقة أو حكماً، وبالمادة 42 التي تجعل من الحقوق المشتركة السكن في بيت الزوجية. أما المادة 52 فتقرر أن الحق في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتأتي المادة 55 ببيان حالات أخرى يسقط فيها الحق.
ولا تعدد المادة الأعذار المشروعة، فتقديرها يرجع إلى ظروف كل حالة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
انتقل زوج للعمل في مدينة أخرى وهيأ مسكناً مناسباً، فرفضت زوجته الانتقال معه دون أي عذر. بحسب المادة 55 يسقط حقها في النفقة لامتناعها عن السفر معه دون عذر مشروع. أما لو كان لها عذر مشروع، فلا يسقط حقها بموجب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الأحوال الشخصية
متى تسقط نفقة الزوجة؟
تسقط إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه، من دون عذر مشروع.
هل تسقط النفقة إذا كان للزوجة عذر في امتناعها؟
لا، تشترط المادة 55 أن يكون الامتناع من دون عذر مشروع لسقوط النفقة.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

