المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والخمسون · الفصل الأول: النفقة
تقرر المادة أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن دعوى نفقتها لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحمي المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية حق الزوجة في النفقة، مع وضع حد زمني لمطالبتها بالنفقة الماضية.
الفقرة الأولى: متى يسقط الحق؟
لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بأحد أمرين:
- الأداء: أي أن يدفع الزوج النفقة فعلاً.
- الإبراء: أي أن تُبرئ الزوجة زوجها منها.
فلا يسقط الحق بمجرد مضي الوقت أو سكوت الزوجة عن المطالبة.
الفقرة الثانية: حد المطالبة بالمدة السابقة
لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى. فإذا طالبت بنفقة عن فترة ماضية، فإن المحكمة لا تسمع المطالبة إلا في حدود سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى.
والجمع بين الفقرتين يعني أن الحق نفسه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لكن المطالبة القضائية بالنفقة الماضية محدودة بسنتين.
وهذه المادة خاصة بنفقة الزوجة، أما الرجوع بنفقة الولد فله حكم مختلف في المادة 59، إذ لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة. كما تنص المادة 49 على أن النفقة الماضية تخضع لحكم باقي الديون، بخلاف النفقة المستمرة.
وتتصل المادة أيضاً بالمادة 51 التي تحدد متى تجب النفقة للزوجة، وبالمادة 55 التي تبين حالات سقوط حقها في النفقة.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
لم ينفق زوج على زوجته مدة 3 سنوات، ثم رفعت دعوى تطالبه بنفقة تلك المدة. بحسب المادة 52 لا تُسمع دعواها إلا عن مدة لا تزيد على سنتين سابقتين لتاريخ إقامة الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية
هل يسقط حق الزوجة في النفقة بمرور الوقت؟
لا يسقط حقها في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، بحسب الفقرة (1) من المادة 52.
كم سنة يمكن للزوجة المطالبة بنفقتها الماضية؟
لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

