محامو السعودية

المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والخمسون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن دعوى نفقتها لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.

2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الأحوال الشخصية

هل يسقط حق الزوجة في النفقة بمرور الوقت؟

لا يسقط حقها في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، بحسب الفقرة (1) من المادة 52.

كم سنة يمكن للزوجة المطالبة بنفقتها الماضية؟

لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.