محامو السعودية

المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: حقوق الزوجين

تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.

2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوجة رفض الانتقال إلى بيت الزوجية قبل قبض المهر؟

نعم، لها الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب.

هل تستحق الزوجة النفقة أثناء امتناعها عن الدخول؟

نعم، تنص المادة 43 على أن لها الحق في النفقة خلال مدة الامتناع.

إذا دخلت الزوجة قبل قبض المهر، هل يسقط حقها فيه؟

لا، يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج تطالب به في أي وقت، لكن ليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.

مواد أخرى عن حقوق الزوجين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.