المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: حقوق الزوجين
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تجمع المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية الحقوق الأساسية في العلاقة الزوجية، وتقسمها إلى حقوق مشتركة وحقوق خاصة بكل طرف.
أولاً: الحقوق المشتركة، وتلزم كلاً من الزوجين تجاه الآخر:
- حسن المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة.
- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.
- عدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
ثانياً: ما على الزوج: النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة.
ثالثاً: ما على الزوجة: الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
ويلاحظ أن النص قيّد الطاعة بأن تكون "بالمعروف"، وجعل الامتناع عن الإنجاب مرهوناً بموافقة الطرف الآخر، فلا ينفرد به أحدهما. كما أن عدم الإضرار يشمل الضرر المعنوي لا المادي وحده.
وتفصّل مواد لاحقة بعض هذه الحقوق؛ فالمادة 43 تبين حق الزوجة في الامتناع عن الدخول حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، وتنظم مواد الفصل الخاص بالنفقة أحكام نفقة الزوجة وسكنها.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
قرر زوج في جدة عدم الإنجاب دون أن يتفق مع زوجته على ذلك. بحسب المادة 42 لا يجوز لأي من الزوجين الامتناع عن الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية
ما الحقوق المشتركة بين الزوجين في النظام السعودي؟
حسن المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم الإضرار المادي أو المعنوي، وعدم الامتناع عن المعاشرة أو الإنجاب إلا بالموافقة، والسكن في بيت الزوجية، ورعاية مصلحة الأسرة والأولاد.
ما الذي يجب على الزوج تجاه زوجته؟
عليه النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة.
ما الذي يجب على الزوجة؟
عليها الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
مواد أخرى عن حقوق الزوجين
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 38
تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 51
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- المادة 55
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- المادة 56
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

