محامو السعودية

المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: حقوق الزوجين

تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:

1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.

2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.

3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.

4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.

5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.

وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية

ما الحقوق المشتركة بين الزوجين في النظام السعودي؟

حسن المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم الإضرار المادي أو المعنوي، وعدم الامتناع عن المعاشرة أو الإنجاب إلا بالموافقة، والسكن في بيت الزوجية، ورعاية مصلحة الأسرة والأولاد.

ما الذي يجب على الزوج تجاه زوجته؟

عليه النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة.

ما الذي يجب على الزوجة؟

عليها الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

مواد أخرى عن حقوق الزوجين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.