محامو السعودية

المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:

أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.

ب- ثبوت نسب الولد.

ج- وجوب العدة.

د- حرمة المصاهرة.

هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.

و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية

هل يثبت نسب الولد في الزواج الفاسد؟

نعم، تنص المادة 34 على ثبوت نسب الولد في الزواج الفاسد بعد الدخول.

هل تستحق المرأة النفقة في الزواج الفاسد؟

تستحقها بعد الدخول ما لم تكن عالمة بفساد العقد.

ما نوع الطلاق في الزواج الفاسد؟

إذا أوقعه الزوج يقع بائناً بينونة صغرى، قبل الدخول أو بعده.

هل تطبق آثار الزواج الفاسد على الزواج الباطل؟

تطبق على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.