المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
6- زواج المسلم من غير الكتابية.
7- زواج المسلمة من غير المسلم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
بعد أحكام التحريم المؤبد، تبين هذه المادة حالات التحريم المؤقت، أي التحريم الذي يرتبط بوضع معين قد يزول. والحالات سبع:
- زواج الرجل من المعتدة من غيره، أي المرأة التي ما زالت في عدتها من رجل آخر.
- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً، مع مراعاة أحكام المادة 85 من النظام.
- الجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ؛ فالمعتدة تُحسب ضمن الأربع.
- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
- زواج المسلم من غير الكتابية.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
وسبب وصف هذا التحريم بالمؤقت أنه مرتبط بحالة قائمة؛ كوجود العدة، أو الإحرام، أو وجود زوجة تمنع الجمع، أو اختلاف الدين.
وتحيل الحالة الثانية إلى المادة 85 من النظام، ولا تذكر هذه المادة مضمونها، فيُرجع إليها مباشرة لمعرفة أثرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 الخاصة بالتحريم بالرضاع. وتليها المادة 27 التي تتناول الشروط في عقد الزواج.
ولتقدير ما إذا كانت إحدى هذه الحالات قائمة في وضع معين، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
رجل في الرياض متزوج بأربع نساء، طلق إحداهن طلاقاً رجعياً ثم أراد الزواج بامرأة أخرى وهي ما زالت في عدتها. لا يجوز له ذلك، لأن المادة تحسب المعتدة من طلاق رجعي أو بائن أو فسخ ضمن الأربع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز الزواج من امرأة في العدة؟
لا، يحرم مؤقتاً زواج الرجل من المعتدة من غيره.
هل تحسب المطلقة في العدة ضمن الزوجات الأربع؟
نعم، يحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
هل يجوز زواج المسلم من غير المسلمة؟
تحرّم المادة زواج المسلم من غير الكتابية، وزواج المسلمة من غير المسلم.
هل يجوز الجمع بين المرأة وخالتها؟
لا، يحرم الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

