محامو السعودية

المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:

1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.

2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.

3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.

4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.

5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.

6- زواج المسلم من غير الكتابية.

7- زواج المسلمة من غير المسلم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز الزواج من امرأة في العدة؟

لا، يحرم مؤقتاً زواج الرجل من المعتدة من غيره.

هل تحسب المطلقة في العدة ضمن الزوجات الأربع؟

نعم، يحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.

هل يجوز زواج المسلم من غير المسلمة؟

تحرّم المادة زواج المسلم من غير الكتابية، وزواج المسلمة من غير المسلم.

هل يجوز الجمع بين المرأة وخالتها؟

لا، يحرم الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.