المادة 166 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:
1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تحكم المحكمة بوفاة المفقود، وتبدأ بشرط إجرائي: أن يكون ذلك بناءً على طلب من ذي مصلحة.
الحالة الأولى: قيام الدليل على الوفاة. إذا قام الدليل على وفاة المفقود، تحكم المحكمة بوفاته دون انتظار مدة معينة.
الحالة الثانية: عدم وجود دليل. لا تحكم المحكمة بوفاته إلا بعد مضي مدة تختلف بحسب ظروف الفقد:
- 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فُقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
- سنة واحدة من تاريخ الفقد، إذا فُقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
ويلاحظ اختلاف بداية الحساب: ففي الحالة الأولى تبدأ المدة من تاريخ الإبلاغ، وفي الثانية من تاريخ الفقد نفسه.
وتبقى المادة 165 حاكمة على ذلك كله، إذ توجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل الحكم بوفاته. وبعد صدور الحكم تنص المادة 167 على أن تاريخ صدوره يُعد تاريخًا لوفاة المفقود، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقًا.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
خرج صياد إلى البحر أثناء عاصفة شديدة ولم يعد، وهذه ظروف يغلب فيها الهلاك، فيجوز لأسرته طلب الحكم بوفاته بعد مضي سنة من تاريخ فقده. أما شاب سافر في ظروف عادية وانقطعت أخباره، فلا يُحكم بوفاته دون دليل إلا بعد 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الأحوال الشخصية
متى يُحكم بوفاة المفقود؟
إذا قام الدليل على وفاته حكمت المحكمة بها بطلب من ذي مصلحة، وإلا فبعد مضي المدة المقررة بحسب ظروف الفقد.
كم مدة الانتظار للحكم بوفاة المفقود في الظروف العادية؟
4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فُقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
ما المدة إذا فُقد الشخص في حادث يغلب فيه الهلاك؟
سنة من تاريخ الفقد.
من يطلب الحكم بوفاة المفقود؟
يكون الحكم بناءً على طلب من ذي مصلحة.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

