المادة 150 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
لا تنفذ الوصاية إلا بقبول الوصي، ومباشرته أعماله قبول ضمني، ولصاحب المصلحة طلب إعذاره، وللمحكمة إمهاله مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بداية نفاذ الوصاية وما يحدث إذا لم يباشر الوصي عمله.
أولاً: القبول شرط للنفاذ
- لا تنفذ الوصاية إلا بقبول الوصي.
- والقبول قد يكون صريحاً، وقد يكون ضمنياً؛ إذ تُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.
ثانياً: إعذار الوصي
- يحق لكل من له مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله.
- وللمحكمة أن تمهله مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعذار لمباشرة أعماله.
- ثم تقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
والفائدة العملية لهذه المادة أنها تمنع بقاء أموال القاصر وشؤونه معلقة إذا عُين وصي ولم يتحرك. فالأقارب أو غيرهم ممن لهم مصلحة يمكنهم اللجوء إلى المحكمة لإعذاره.
ولا تحدد المادة ما الذي تقرره المحكمة بعد انتهاء المهلة، بل تترك ذلك لتقديرها. وترتبط المادة بالمادة 149 التي تجيز للمحكمة ضم وصي آخر أو عزل الأوصياء أو أحدهم لمصلحة القاصر، وبالمادة 151 التي تجيز للوصي التنحي في حياة الموصي، وتلزمه بالتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية. ولمن يواجه وصياً لا يباشر عمله يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عين أب قبل وفاته صديقه وصياً على أولاده، لكن الصديق لم يباشر أي عمل بعد الوفاة. تقدمت الأم إلى المحكمة بطلب إعذاره، فأمهلته المحكمة مدة لا تتجاوز 30 يوماً لمباشرة أعماله، ثم تقرر ما تراه حيال الوصاية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام الأحوال الشخصية
متى تنفذ الوصاية؟
يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرته لأعماله قبولاً ضمنياً.
ماذا أفعل إذا لم يباشر الوصي عمله؟
لكل من له مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله.
كم مهلة الوصي بعد الإعذار؟
للمحكمة أن تمهله مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعذار، ثم تقرر ما تراه حيال الوصاية.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

